رخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال.
الهداية شرح البداية 1/ 650.
وقال ابن المنير (فتح الباري 541/1)): لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة
👁️ الـمشاهدين:
0