المالكية والشافعية والحنابلة
من طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة فسدت صلاته ويستأنفها ولا يبنى على ما فعل
الاحناف : يجوز البناء على ما فعل والأفضل الاستئناف واستدلوا بحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم
👁️ الـمشاهدين:
0