المسبوق في الجنازة
يتم ما عليه من تكبيرات بأذكارها ما لم ترفع وإلا يكفي التكبير ولو متواليا فالسلام
1. هذا قول المالكية والاحناف وشرط عدم رفع الجنازة للمسبوق كونهم يقولون باصل عدم جواز صلاة الغائب
2. الحنابلة : يخّيّر المسبوق في ان يكمل ما فاته او يسلم مع الامام .. والمذهب على استحباب ان يتدارك ما فاته ولو رفعت الجنازة
3. الشافعية : زادوا في ضابط الشرط في رفع الجنازة وقالوا بالا يزيد ابتعاد الجنازة بعد رفعها من امام الامام عن ثلاثمائة ذراع او حائل يضر خارج المسجد ..
👁️ الـمشاهدين:
0