لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية
وإنما يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم بالأجر ولو كانوا اكثر من سبعة فتسقط عنهم الأضحية
الاشتراك بالاجر وشروطه
(1). القرابة اي نوع من القرابة وبشرط ان يكون (2). ممن ينفق عليهم (3). ويسكنون في مسكن واحد ولو تعددت جهاته وله باب واحد
..
- وهذا اتفاق بين المذاهب الأربعة بخصوص الغنم والماعز فقط
واما البقر والابل فالجمهور على جواز اشتراك سبعة في الاضحية الواحدة ولا تجوز عند المالكية الا عن واحد
- وإنما قالوا بذلك لأن الأضحية لا تجب ولا تلزم على الفقير بل على الموسر القادر عليها وإلا فلا ...
👁️ الـمشاهدين:
0