إمام قرأ آية السجدة ولم يسجد. فإن تعدّاها بيسير كآيتين سجد وإلا يُندب إعادة قراءتها في الركعة التالية ويسجد في النافلة واما بالفرض تفوت بفوت محلها اي لا يسجد في الركعة التالية...
أما المذاهب :
الاحناف : نفس الحكم الا انه ينبغي عندهم ان ياتي به ما دام في حرمة الصلاة ولو سجود او ركوع خاص خلافا لما عند المالكيةة يسقط بانحنائه للركوع
الشافعية :فإذا أخر بقدر ركعتين فات وقته ولا يقضى. ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل خلافا للمالكية فلا يسجد بعد سلامه فضلا انه يفوت بفوات ركوع الاولى
👁️ الـمشاهدين:
0