جاري جلب الدرس الفقهي الأحدث...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

حُكْمُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْبَهِيمَةِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَفَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا

 الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ : بِتَحْرِيرِ أَوْجُهِ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ بَيْنَ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ فِي عَدَمِ كَرَاهَةِ هَذِهِ الْمِيَاهِ، وَمَدَى تَأْثِيرِ بَعْضِ الْقُيُودِ الطَّارِئَةِ (كَشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ عَدَمِ التَّوَقِّي) عَلَى حُكْمِ الطَّهُورِيَّةِ  تَحْرِيرُ الْخِلَافِ الْفِقْهِيِّ فِي طَهُورِيَّةِ مَاءِ سُؤْرِ الْبَهِيمَةِ (وَلَوْ جَلَّالَةً)، وَالْآدَمِيِّ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، وَفَضْلَةِ الطَّهَارَةِ الْمُتَبَقِّيَةِ عَنْهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِعْمَالُ بِالِاغْتِرَافِ أَوِ النُّزُولِ فِيهِ. 
وَتَتَعَلَّقُ : بِاسْتِقْرَاءِ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَتَوْجِيهَاتِهِمْ لِمَدْلُولِ السُّؤْرِ وَالْفَضْلَةِ، وَتَحْدِيدِ دَرَجَاتِ الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْمَنْعِ بِحَسَبِ النُّصُوصِ الْمَنْقُولَةِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ.
قَوْلُهُ : ( أَوْ كَانَ سُؤْرَ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ فَضْلَةَ طَهَارَتِهِمَا ) 

إنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ الَّذِي شَرِبَتْ مِنْهُ بَهِيمَةٌ طَاهِرَةُ الْعَيْنِ، أَوْ لَامَسَهُ آدَمِيٌّ فِي حَالِ حَيْضٍ أَوْ جَنَابَةٍ، أَوْ فَضَلَ عَنْ غُسْلِهِمَا أَوْ وُضُوئِهِمَا، يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ طَاهِرَةٌ، وَفَضَلَاتُ شُرْبِهِمَا أَوْ طَهَارَتِهِمَا تَبْقَى دَاخِلَةً فِي حَدِّ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ. وأَنَّ الْبَقِيَّةَ الْمُتَخَلِّفَةَ عَنْ شُرْبِ كُلِّ ذَاتِ أَرْبَعِ قوائمَ أَوْ حَيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا بَقِيَّةُ شُرْبِ الشَّخْصِ الْمُتَّصِفِ بِالْحَيْضِ أَوِ الْجَنَابَةِ (مُنْفَرِدِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ)، وَالْمَاءَ الْفَاضِلَ عَنْ رَفْعِ حَدَثِهِمَا؛ كُلُّ ذَلِكَ مَاءٌ مُطْلَقٌ صَالِحٌ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَحُكْمِ الْخَبَثِ.

وَمِثَالُهَا 1 : إِناءٌ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ، اغْتَسَلَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ، أَوْ رَجُلٌ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ بِالِاغْتِرَافِ مِنْهُ، فَفَضَلَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ الْمَاءِ لَمْ تُغَيِّرْهَا نَجَاسَةٌ، فَيَسْتَعْمِلُهُ مُكَلَّفٌ آخَرُ لِوُضُوئِهِ.

وَمِثَالُهَا 2 : إِناءٌ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ شَرِبَتْ مِنْهُ بَهِيمَةٌ جَلَّالَةٌ، أَوْ اغْتَسَلَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ لِرَفْعِ جَنَابَتِهَا، فَبَقِيَتْ فِيهِ فَضْلَةٌ لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَاتُهَا النَّفْسِيَّةُ، فَيَعْمِدُ إِلَيْهِ الْمُكَلَّفُ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ.

وَتَعُودُ لَفْظَةُ السّؤْرِ فِي النَّصِّ إِلَى الْمَذْكُورَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي هِيَ الْبَهِيمَةُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ حَيْثُ يَشْمَلُهَا حُكْمُ الطَّهَارَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ النَّجَاسَةِ فِيهَا أَمَّا لَفْظَةُ فَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِيهَا يَعُودُ خَاصَّةً عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ دُونَ الْبَهِيمَةِ لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تَتَّصِفُ بِرَفْعِ الْحَدَثِ وَلَا تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ الْمُكَلَّفِينَ مِنَ الآدَمِيِّينَ

بِقِيَاسِ سُؤْرِ الْبَهِيمَةِ غَيْرِ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ (كَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ) عَلَى سُؤْرِ الْهِرَّةِ؛ وَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا هِيَ "الطَّوَافُ عَلَى أَهْلِ الدُّورِ وَالْحَاجَةُ إِلَى الِاسْتِعْمَالِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ"، فَيَكُونُ سُؤْرُهَا طَاهِرًا طَهُورًا بِلَا كَرَاهَةٍ. وبِاسْتِصْحَابِ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فِي الْمِيَاهِ وَهُوَ "الطَّهُورِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ"، فَالْمَاءُ لَمْ يَلْتَقِ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُهُ الْأَوَّلُ تَمَسُّكًا بِالْيَقِينِ.

قَضِيَّةُ الْمَسْأَلَةِ : (كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَقْضِي بِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ فَضَلَ عَنْ طَهَارَةِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ فَهُوَ مَاءٌ جَائِزُ الِاسْتِعْمَالِ دُونَ كَرَاهَةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.

وَمَوْضُوعُهَا : (الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي هُوَ سُؤْرُ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ فَضْلَةُ طَهَارَتِهِمَا).

وَمَحْمُولُهَا : (الْبَقَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهُورِيَّةِ بِلَا كَرَاهَةٍ) وَالنِّسْبَةُ إِثْبَاتُ الْبَقَاءِ عَلَى أَصْلِ الطَّهُورِيَّةِ بِلَا كَرَاهَةٍ لِلْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِي هُوَ سُؤْرُ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ فَضْلَةُ طَهَارَتِهِمَا حَيْثُ جَرَى رَبْطُ حُكْمِ الْعَدَمِ الْكَرَاهَةِ بِهَذِهِ الذَّوَاتِ لِتَقْرِيرِ اسْتِمْرَارِ صِفَةِ النَّظَافَةِ وَالشَّرْعِيَّةِ فِيهَا وَعَدَمِ تَأْثِيرِ أَوْصَافِ الْبَشَرَةِ أَوْ اللُّعَابِ الطَّاهِرِ فِي إِزَالَةِ صِفَةِ الْإِطْلَاقِ عَنِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الْأَحْكَامِ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ

ولِأَنَّ مَنْ مَنَعَ التَّطَهُّرَ بِفَضْلَةِ الْمَرْأَةِ حَصَرَ الْمَاءَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَاءً لَمْ يَمَسَّهُ بَدَنُ امْرَأَةٍ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ، أَوْ مَاءً خَلَتْ بِهِ فَيَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ نَظِيرًا لِمَذْهَبِ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهَذَا حَصْرٌ زَائِفٌ يُغْفِلُ جَوَازَهُ الْمُطْلَقَ الَّذِي قَرَّرَهُ أَعْلَامُ الْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى طَهَارَةِ الذَّاتِ، وَالْمُعْتَمَدُ إِبْطَالُ هَذَا التَّقْسِيمِ الثُّنَائِيِّ الضَّيِّقِ. وَهذِهِ مُغَالَطَةُ (الْإِحْرَاجِ الزَّائِفِ) في عِلْمِ الْمَنْطق

صِيغَةُ ( سُؤْرَ ) بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ مَصْدَرٌ جَرَى مَجْرَى الِاسْمِ لِلْمُتَبَقِّي، وَيَجُوزُ فِيهِ نَحْوِيًّا تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ وَقَلْبُهَا وَاوًا لِلْخِفَّةِ (سُورَ) فَيَكُونُ مَنْصُوبًا بِاعْتِبَارِهِ مَعْطُوفًا عَلَى مَعْمُولِ (كَانَ) الْمُقَدَّرَةِ.

وَالنَّظَرُ الْفِقْهِيُّ لِلْمَسْأَلَةِ : يَنْظُرُ إِلَى أَنَّ الْأَعْيَانَ الْحَيَّةَ طَاهِرَةٌ بِبِنَاءِ الْأَصْلِ، وَأَنَّ وُرُودَ عَقَبَاتٍ تَعَبُّدِيَّةٍ (كَالْحَدَثِ) أَوْ عَادِيَّةٍ (كَأَكْلِ النَّجَاسَةِ) لَا يُزِيلُ وَصْفَ الْإِطْلَاقِ عَنِ الْمَاءِ الْمُجَاوِرِ مَا لَمْ يَحْدُثْ نَاقِلٌ حِسِّيٌّ.

وَمَنَاطَاتُ الْمَسْأَلَةِ : عَدَمُ تَحَقُّقِ اِنْتِقَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِيَقِينٍ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ الْأَصْلِيَّةِ.

نعَقْدُ مُقَارَنَةٍ فِقْهِيَّةٍ بَيْنَ شَرْحَيِ الْعَلَّامَةِ عِلِيشٍ (مَنَحِ الْجَلِيلِ) وَالْعَلَّامَةِ الدَّرْدِيرِ (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ) فِي حُكْمِ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْبَهِيمَةِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَفَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا، مَعَ بَيَانِ الْخِلَافِ

أَوَّلًا: مَنْهَجُ الْعَلَّامَةِ الدَّرْدِيرِ فِي (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ):

مَشَى الْعَلَّامَةُ الدَّرْدِيرُ عَلَى طَاهِرِ لَفْظِ الْمُخْتَصَرِ، فَقَرَّرَ أَنَّ سُؤْرَ الْبَهِيمَةِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَفَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا طَاهِرٌ طَهُورٌ بِلَا كَرَاهَةٍ، لَكِنَّهُ قَيَّدَ جَوَازَ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَا "شَارِبَيِ الْخَمْرِ" إِذَا شَرِبَا مِنَ الْمَاءِ فَوْرَ الشُّرْبِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَثَبَتَتِ النَّجَاسَةُ عَلَى أَفْوَاهِهِمَا نَجِسَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَتُوُهِّمَتْ كُرِهَ، كَمَا كُرِهَ عِنْدَهُ سُؤْرُ "مَا لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ" كَالْجَلَّالَةِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا.

ثَانِيًا: مَنْهَجُ الْعَلَّامَةِ عِلِيشٍ فِي (مَنَحِ الْجَلِيلِ):

وَافَقَ الْعَلَّامَةُ عِلِيشٌ الدَّرْدِيرَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، لَكِنَّ عِلِيشًا تَوَسَّعَ فِي تَفْصِيلِ فَضْلَةِ الطَّهَارَةِ، فَنَقَلَ عَنِ اللَّخْمِيِّ فِيمَنْ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ أَوِ الْبَغْلِ أَنَّ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهُ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ. كَمَا أَكَّدَ أَنَّ كَرَاهَةَ سُؤْرِ شَارِبِ الْخَمْرِ أَوِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ مَشْرُوطَةٌ بِـ "قِلَّةِ الْمَاءِ" وَ"عَدَمِ عُسْرِ الِاحْتِرَازِ"، فَإِنْ عَسُرَ الِاحْتِرَازُ (كَالْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ) سَقَطَتِ الْكَرَاهَةُ قَوْلًا وَاحِدًا.

ثَالِثًا: تَحْرِيرُ الْخِلَافِ مِنْ شَرْحِ الْجَلِيلِ الْمَجْلِسِيِّ (لَوَامِعِ الدُّرَرِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ الْمُخْتَصَرِ):

يُبَيِّنُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ سَالِمٍ الْمَجْلِسِيُّ فِي "لَوَامِعِ الدُّرَرِ" أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ (أَوْ كَانَ سُؤْرَ بَهِيمَةٍ) يَعْنِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ لَا يَضُرُّهُ هَذَا الْمُخَالِطُ، وَيُحَرِّرُ الْخِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ نَاقِلًا عَنِ "الْمُدَوَّنَةِ" جَوَازَ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الدَّوَابِّ وَأَنَّ حُكْمَهُ وَحُكْمَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ. وَيَذْكُرُ الْمَجْلِسِيُّ قَوْلًا بِالْكَرَاهَةِ عَنِ اللَّخْمِيِّ فِي سُؤْرِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ كَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ، حَيْثُ رَأَى اللَّخْمِيُّ أَنَّ غَيْرَ هَذَا السُّؤْرِ أَحَبُّ إِلَيْهِ.

أَمَّا فِي فَقَرَةِ (فَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا)، فَيَكْشِفُ الْمَجْلِسِيُّ عَنْ خِلَافٍ حَكَّاهُ صَاحِبُ "الْوَسَطِ وَالْكَبِيرِ" بِأَنَّ هُنَاكَ قَوْلًا بَعِيدًا يَمْنَعُ التَّطَهُّرَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْحَائِضِ، وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ أَيْضًا فِي فَضْلِ طَهَارَةِ الْجُنُبِ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ وَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ هِوَ الْجَوَازُ بِلَا كَرَاهَةٍ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَعُمُومِ أَدِلَّةِ الطَّهَارَةِ.

فَتَحَصَّلَ مِنَ الْمُقَارَنَةِ أَنَّ:

الْمُعْتَمَدُ : طَهُورِيَّةُ سُؤْرِ الْبَهِيمَةِ وَالْآدَمِيِّ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَفَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا بِلَا كَرَاهَةٍ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ، وَقَرَّرَهُ الدَّرْدِيرُ وَعِلِيشٌ، وَأَسْنَدَهُ الْمَجْلِسِيُّ إِلَى نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ.

الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ : كَرَاهَةُ سُؤْرِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ (عَنِ اللَّخْمِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عِلِيشٌ وَالْمَجْلِسِيُّ)، وَقَوْلٌ مَرْجُوحٌ بِعِيدٌ بِمَنْعِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ (كَمَا كَشَفَهُ الْمَجْلِسِيُّ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ الْمُخْتَصَرِ).

التَّرْجِيحُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ : حَسَبَ الدَّلِيلِ الْأُصُولِيِّ فَإِنَّ مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمُدَوَّنَةُ هُوَ الرَّاجِحُ لِمُوَافَقَتِهِ النُّصُوصَ الصَّحِيحَةَ النَّبَوِيَّةَ، وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ أَوِ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ لَا يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ الْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الشُّرَّاحِ.

تَحْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقِيًّا :

أَوَّلًا : الْقِيَاسُ الِاقْتِرَانِيُّ الْحَمْلِيُّ - الشَّكْلُ الْأَوَّلُ :

مُقَدِّمَةٌ كُبْرَى : كُلُّ سُؤْرٍ لِعَيْنٍ طَاهِرَةٍ لَمْ تُمَازِجْهُ نَجَاسَةٌ فَهُوَ طَهُورٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ.

مُقَدِّمَةٌ صُغْرَى : سُؤْرُ الْبَهِيمَةِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ هُوَ سُؤْرٌ لِعَيْنٍ طَاهِرَةٍ لَمْ تُمَازِجْهُ نَجَاسَةٌ.

نَتِيجَةٌ : سُؤْرُ الْبَهِيمَةِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ هُوَ طَهُورٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ.

الْقِيَاسُ الِاقْتِرَانِيُّ الشَّرْطِيُّ الْمُتَّصِلُ :

(إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَبْدَانَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ طَاهِرَةٌ، ثَبَتَ أَنَّ فَضْلَةَ طَهَارَتِهِمَا طَهُورٌ بِلَا كَرَاهَةٍ) وَذَلِكَ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الْفَضْلَةِ لِلْأَصْلِ تَقْتَضِي عَدَمَ اِنْفِكَاكِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ فِي صِفَةِ الطَّهَارَةِ.

الْقِيَاسُ الِاقْتِرَانِيُّ الْمُنْفَصِلُ :

(إِمَّا أَنْ تَكُونَ فَضْلَةُ طَهَارَةِ الْمَرْأَةِ مَكْرُوهَةً عِنْدَ خَلْوَتِهَا أَوْ جَائِزَةً جَوَازًا مُطْلَقًا) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ مُنْحَصِرٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ الْخَلْوَةِ وَبَيْنَ نَفْيِ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

ثَانِيًا : الْقِيَاسُ الِاسْتِثْنَائِيُّ :

الِاسْتِثْنَائِيُّ الْمُتَّصِلُ :

(لَوْ كَانَ سُؤْرُ الْبَهِيمَةِ مَكْرُوهًا لَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ عِنْدَ مُلَابَسَتِهِ لِلْإِنَاءِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَهْيٌ صَحِيحٌ نَاقِلٌ، فَيَنْتَجُ: سُؤْرُ الْبَهِيمَةِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ) وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ التَّالِي فَيَنْتَفِي الْمُقَدَّمُ.

الِاسْتِثْنَائِيُّ الْمُنْفَصِلُ :

(إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَاءُ الْفَضْلَةِ خَارِجًا عَنِ الْإِطْلَاقِ أَوْ بَاقِيًا عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ لِعَدَمِ التَّغَيُّرِ، فَيَنْتَجُ: لَيْسَ خَارِجًا عَنِ الْإِطْلَاقِ) وَذَلِكَ بِإِبْطَالِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَقْلًا فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي.

ثَالِثًا : الْقِيَاسُ التَّمْثِيلِيُّ (الْفِقْهِيُّ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ) :

(إِلْحَاقُ فَضْلَةِ طَهَارَةِ الْحَائِضِ (فَرْعٌ) بِـ فَضْلَةِ طَهَارَةِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ (أَصْلٌ)) وَذَلِكَ لِاتِّحَادِهِمَا فِي عِلَّةِ "طَهَارَةِ عَيْنِ الْمُتَطَهِّرِ مَعَ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمَاءِ الْمَخْلُوفِ".

وَمِنَ الْمَقُولَاتِ الْعَشْرِ :

فَهِيَ مَقُولَةُ (الْكَيْفِ) وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِالْمَاءِ، وَمَقُولَةُ (الْأَيْنِ) وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ الْمَاءِ الْمُتَبَقِّي دَاخِلَ الْإِنَاءِ بَعْدَ فَرَاغِ الْغُسْلِ.

تَحْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ :

أَوَّلًا : التَّحْلِيلُ الْفِقْهِيُّ : 

وَالنَّظَرُ الْفِقْهِيُّ لِلْمَسْأَلَةِ : يَتَقَرَّرُ بِأَنَّ عَيْنَ الْآدَمِيِّ مُكَرَّمَةٌ طَاهِرَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَأَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ (كَالْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ) لَا يَجْعَلُ بَدَنَ الْمُتَطَهِّرِ مُؤَثِّرًا سَلْبًا فِي طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.

وَمَنَاطَاتُ الْمَسْأَلَةِ : هِيَ "سَلَامَةُ الْمَاءِ مِنَ التَّغَيُّرِ" وَ"بَقَاءُ لُعَابِ الْبَهِيمَةِ أَوْ بَشَرَةِ الآدَمِيِّ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ لِعَدَمِ مُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ".

ثَانِيًا : التَّحْلِيلُ بِالدَّلَالَاتِ وَالْمَفَاهِيمِ :

1. مَفْهُومُ الشَّرْطِ : وَذَلِكَ فِي تَقْيِيدِ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ أَفْوَاهِ الشَّارِبِينَ مِنَ النَّجَاسَةِ (كَمَا سَيَأْتِي فِي قَيْدِ شَارِبِ الْخَمْرِ)، فَإِنْ فُقِدَ الشَّرْطُ وَتَحَقَّقَتِ النَّجَاسَةُ زَالَ حُكْمُ الطَّهَارَةِ.

2. دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ : فِي عَطْفِ (الْحَائِضِ) عَلَى (الْبَهِيمَةِ) إِشَارَةٌ إِلَى رَدِّ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَذَارَةِ الْحَائِضِ وَعَزْلِهَا، فَبَيَّنَ النَّصُّ الْفِقْهِيُّ أَنَّ سُؤْرَهَا كَسُؤْرِ الْبَهِيمَةِ الطَّاهِرَةِ السَّالِمَةِ عَنِ الْخَبَثِ.

الْفَوَائِدُ والنِّكاتُ :

النُّكْتَةُ الْأُصُولِيَّةُ : بِنَاءُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَعْيَانِ لَا يَلْحَقُهُ الْوَصْفُ الطَّارِئُ غَيْرُ النَّاقِلِ، فَالْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ أَوْصَافٌ حُكْمِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِالْمُكَلَّفِ لَا تَتَعَدَّى إِلَى تَنْجِيسِ الْمِيَاهِ أَوْ تَكْرِيهِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُلَامَسَةِ، لِأَنَّ النَّجَاسَةَ الِاعْتِبَارِيَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْأَجْسَامِ الْمَائِعَةِ.

النُّكْتَةُ الْبَلَاغِيَّةُ : فِي قَوْله ( فَضْلَةَ طَهَارَتِهِمَا ) إِيجَازُ قَصْرٍ، حَيْثُ جَمَعَ اللَّفْظُ الْقَلِيلُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً تَشْمَلُ فَضْلَةَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَسَوَاءٌ جَرَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الِانْفِرَادِ أَوْ الِاشْتِرَاكِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الِاغْتِرَافُ مَعًا أَوْ تَعَاقُبًا. 

وفِي قَوْلِهِ ( سُؤْرَ بَهِيمَةٍ ) مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَاقَتُهُ "الْمُجَاوَرَةُ"، لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالطَّهَارَةِ أَوِ النَّجَاسَةِ يَقَعُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى لُعَابِ الْفَمِ وَرُطُوبَتِهِ الَّتِي تُجَاوِرُ الْمَاءَ حَالِ الشُّرْبِ، لَا عَلَى ذَاتِ السُّؤْرِ الَّذِي هُوَ الْبَقِيَّةُ اللَّفْظِيَّةُ.

النُّكْتَةُ النَّحْوِيَّةُ : قَوْلُهُ ( فَضْلَةَ ) مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى خَبَرِ كَانَ وَهُوَ ( سُؤْرَ )، وَالضَّمِيرُ فِي ( طَهَارَتِهِمَا ) يَعُودُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، وَقَدْ أُوعِبَ هُنَا تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ لِعَوْدِهِ عَلَى مُتَقَدِّمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى.

الْأَدِلَّةُ مِنْ :

1. الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : 

{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ فَضْلَةِ طَهَارَةِ النِّسَاءِ أَوْ سُؤْرِ الْبَهَائِمِ الْمُخَالِطَةِ لِلنَّاسِ يُوجِبُ الضِّيقَ وَالْحَرَجَ، وَالْآيَةُ نَصَّتْ عَلَى رَفْعِهِ، فَيَبْقَى الْمَاءُ مُطَهِّرًا بِلَا كَرَاهَةٍ.

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّ اللَّفْظَ جَاءَ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ، وَالْمَاءُ الْمَسْؤُورُ أَوْ الْفَاضِلُ عَنِ الطَّهَارَةِ مَاءٌ حَقِيقَةً، فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ.

2. السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ : 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ × مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : دَلَّ الْحَدِيثُ دَلَالَةً صَرِيحَةً عَلَى جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلَةِ طَهَارَةِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ اِغْتِرَافَ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ أَوِ الْحَائِضِ مِنَ الْإِنَاءِ لَا يُكْسِبُ الْمَاءَ كَرَاهَةً وَلَا يَنْقُلُهُ عَنْ وَصْفِ الطَّهُورِيَّةِ.

ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ لَهُ دَعْ لِي دَعْ لِي وَهَمَا جُنُبَانِ ) ×.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : الدَّلَالَةُ الْقَطْعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ الِاغْتِرَافِ الْمُشْتَرَكِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ حَالِ الْجَنَابَةِ، وَتَصْيِيرِ الْبَاقِي فَضْلَةَ طَهَارَةٍ دُونَ أَنْ يَقْدَحَ ذَلِكَ فِي طَهُورِيَّتِهِ.

بَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ :

تَحْرِيرُ الْأَقْوَالِ وَفْقًا لِلِاسْتِقْرَاءِ الْأَكَادِيمِيِّ لِلشُّرُوحِ:

أَوَّلًا: حُكْمُ سُؤْرِ الْبَهِيمَةِ:

الْمُعْتَمَدُ والمشْهُورُ: جَوَازُ الْوُضُوءِ وَالتَّطَهُّرِ بِسُؤْرِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَهُوَ مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ "الْمُدَوَّنَةُ" بِقَوْلِهَا: (هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ)، وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي إِطْلَاقِهِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي (رِوَايَةُ اِبْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ): كَرَاهَةُ التَّطَهُّرِ بِسُؤْرِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ كَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْفَرَسِ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ، وَجَوَازُهُ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ، وَقَدْ حَكَى اللَّخْمِيُّ هَذَا الْقَوْلَ بِصِيغَةِ (غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ)، وَأَشَارَ إِلَيْهِ خَلِيلٌ بِالْمُبَالَغَةِ.

تَفْصِيلُ الْجَلَّالَةِ: اِتَّفَقَتِ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ الْجَلَّالَةِ (مَا لَا يَتَوَقَّى النَّجَسَ) بَاقٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَطَهُورِيَّتِهِ، لَكِنَّهُ "مَكْرُوهُ الِاسْتِعْمَالِ" فِي الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ لِتَوَقُّعِ وُجُودِ النَّجَاسَةِ فِي فَمِهَا، مَا لَمْ يَعْسُرِ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا فَتَسْقُطُ الْكَرَاهَةُ كَالْهِرَّةِ.

ثَانِيًا: حُكْمُ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَفَضْلَةِ طَهَارَتِهِمَا:

حَصَّلَ الْإِمَامُ اِبْنُ رُشْدٍ الْخِلَافَ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَعَكْسِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ مَذْهَبِيَّةٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ (قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ): الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ لِوُضُوءِ الرَّجُلِ بِفَضْلَةِ الْمَرْأَةِ وَعَكْسِهِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ الطَّهُورِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْمَنْعُ الْمُطْلَقُ، فَلَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلَةِ صَاحِبِهِ تَعَبُّدًا.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَتَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ بِفَضْلَةِ الرَّجُلِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلَةِ الْمَرْأَةِ (وَهُوَ مَذْهَبُ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ).

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: اِشْتِرَاطُ الشُّرُوعِ مَعًا، فَيَجُوزُ إِذَا شَرَعا جَمِيعًا فِي الِاغْتِرَافِ مِنَ الْإِنَاءِ، وَيُمْنَعُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ.

الْقَوْلُ الْخَامِسُ: مَنْعُ التَّطَهُّرِ بِالْفَضْلَةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُبًا أَوِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا، وَجَوَازُهُ فِي حَالِ طَهَارَةِ الْخَبَثِ أَوِ التَّجْدِيدِ.

ثَالِثًا: حُكْمُ مَا أَنْتَضَحَ فِي الْإِنَاءِ حَالِ الْغُسْلِ:

نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِي تَنَاثَرَتْ مِنْهُ قَطَرَاتٌ عَنْ جَسَدِ الْمُغْتَسِلِ الْجُنُبِ فِي إِنَائِهِ لِعِلَّةِ عَدَمِ اسْتِطَاعَةِ الِاحْتِرَازِ، وَنَقَلَ صَاحِبُ "الطِّرَازِ" أَنَّ مَا تَطَايَرَ سَوَاءٌ كَانَ عَنِ الْجَسَدِ أَوْ عَنِ الْأَرْضِ لَا يَضُرُّ مَا لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ.

تَأْوِيلُ اِبْنِ نَاجِي (عَنِ اِبْنِ عَرَفَةَ وَاِبْنِ رُشْدٍ): حَمْلُ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ الْعَفْوَ يَجْرِي فِيمَا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ أَوْ خَفِيفَةٌ عَلَى بَدَنِ الْجُنُبِ، فَمَسَّهَا الْمَاءُ ثُمَّ رُدَّ إِلَى الْإِنَاءِ حَالِ التَّدَلُّكِ فَإِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ وُصِفَ بِالْبُعْدِ عِنْدَ الْحَطَّابِ وَاِبْنِ نَاجِي.

التَّرْجِيحُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ : حَسَبَ الدَّلِيلِ الْأُصُولِيِّ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ الْمُطْلَقِ دُونَ كَرَاهَةٍ هُوَ الرَّاجِحُ لِقُوَّةِ سَنَدِهِ مِنْ نَصِّ عُمُومِ "الْمُدَوَّنَةِ" الَّتِي تُمَثِّلُ رَكِيزَةَ الْمَذْهَبِ، وَلِأَنَّ الْأَقْوَالَ الْمُقَابِلَةَ إِمَّا رِوَايَاتٌ مَرْجُوحَةٌ (كَرِوَايَةِ اِبْنِ وَهْبٍ) أَوْ أَقْوَالٌ تَخْرِيجِيَّةٌ بَعِيدَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى دَفْعِ الْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ طَهُورِيَّةُ الْمَاءِ.


تفضيل بعض الأولاد بالعطية

المستقر في المذهب المالكي بشأن مسألة تفضيل بعض الأولاد بالعطية أو التصدق بجميع المال عليهم يتلخص في الآتي:

الحكم المعتمد في المذهب فالمعتمد والمشهور من مذهب الإمام مالك أن تفضيل بعض الأولاد بالهبة أو الصدقة بجميع المال أو جله على بعضهم دون بعض مكروه كراهة تنزيهية، فإذا نزل هذا الفعل وحيزت الهبة أو الصدقة (أي انتقلت الحيازة الفعلية للولد في حياة الواهب والصحة) مضى التصرف ونفذ شرعاً، ولا يفسخ بقضاء. أما التصدق بجميع المال على غير الأولاد (كالأجانب والفقراء) فهو جائز مستحب لمن علم من نفسه الصبر والجلد ولم يكن في ذلك ضياع لمن تلزمه نفقتهم.

وجه الاستدلال

استدل فقهائنا على الكراهة والمضي بعد الحيازة بوجوه عدة من الأثر والنظر:

1. من السنة النبوي : حديث النعمان بن بشير حين نحل ابنه نحلاً وأتى النبي × ليشهد فقال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فارتجعه" وفي رواية: "أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور". ووجه الدلالة للمشهور أن النبي × امتنع عن الشهادة وسماه جوراً فدل على عدم كمال الفعل وكراهته، ولو كان باطلاً لفسخه في الحين ولم يقل "أشهد غيري"، لأن المعصوم لا يأمر بالإشهاد على الباطل المستحيل شرعاً، فصار أمره بالرجوع والعدل على وجه الندب والإرشاد.

2. من عمل الصحابة رضي الله عنهم : ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه نحل ابنته عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقاً دون سائر ولده، ولم ينقضه عمر ولا عثمان رضي الله عنهم، فدل على جواز التخصيص والجمع بين الآثار بحمل المنع على كراهة الإيثار المفضي للتباغض.

3. من جهة المعنى والعلة : أن عطية الوالد لبعض ولده كل ماله أو جلّه يورث عداوة وبغضاء بين الأولاد ويسوق إلى عقوق الباقين، والشريعة حريصة على الموادة والبر، فإذا انتفت هذه العلة في الأجانب والفقراء زالت الكراهة وجازت الصدقة بالكل تبرعاً.

بيان الخلاف في المذهب 

وقع في المسألة اختلاف وتفصيل بين متقدمي علماء المذهب ومتأخريهم على ثلاثة أقوال رئيسية:

 القول الأول: المضي وعدم الرد إذا حيزت (وهو المشهور والمعتمد)

يرى أصحاب هذا القول أن التفضيل مكروه، لكن إن وقع وحيزت العطية في حياة الأب نفذت ولا ترد بقضاء.

 من قال به: هو قول ابن القاسم (في أحد قوليه وهو الأشهر عنه في العتبية)، وبه قال أصبغ، وابن المواز، وأبو محمد بن أبي زيد، والقاضي أبو محمد عبد الوهاب، والباجي في المنتقى، وهو ظاهر ما مشى عليه الشيخ خليل في أصل طهورية التبرعات وصحتها بالحوز.

 القول الثاني: رد العطية وفسخها في حياة الأب ومماته

يرى هذا القول أن الصدقة بجميع المال لبعض الولد لا تجوز ويقضى بردها وإبطالها، إما مطلقاً وإما بشرط عدم كفاية ما بقي للأب أو بقصد الفرار من فرائض الله. و من قال به: روى ابن زياد عن مالك أنه قضى برده في المدنية، وقال ابن القاسم في رواية العتبية: "من تصدق بماله كله على بعض ولده لا أراه جائزاً"، وفصّل سحنون في العتبية فقال: "إذا تصدق بكل ماله ولم يكن فيما أبقى ما يكفيه ردت، وإن بقي ما يكفيه لم ترد". وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي: أنه إذا تصدق على الذكور خاصة أو بعضهم دون الإناث يبطل التصرف إذا لم يشركهم فيه.

 القول الثالث: التفصيل في سبب التفضيل لنفي الكراهة

يرى هذا القول أن إعطاء بعض الأولاد دون بعض يعرى من الكراهة ويجوز مطلقاً إذا كان لوجه يختص به الولد كحاجة، أو غرامة تلزمه، أو زمانة فيه، أو لخير وصلاح يظهر منه فيخص لمزيته الدينية، وإنما يكره إذا كان على سبيل الإيثار المحض والهوى.

 من قال به: هو اختيار القاضي أبي الوليد الباجي في المنتقى.

وفي صفة العدل

وعلى القول بالندب والاستحباب للمساواة بين الأولاد، اختلف أئمتنا في صفة هذا العدل على رأيين:

1. الرأي الأول: أن يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر تماماً تسوية بين العطايا، وقال به أبو الحسن بن القصار.

2. الرأي الثاني: أن تكون العطية على حسب فرائض الله سبحانه في الميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين) لأنها القسمة التي رضيها الله، واستحسنه ابن شعبان.

بيان الخلاف في المذاهب

المعتمد عند الشافعية هو ما قُرّر في تحفة المنهاج؛ حيث إنَّ التسوية بين الأولاد (وفروعهم وإن سفلوا) في العطايا بجميع أنواعها من هبة، وهدية، وصدقة، ووقف، مستحبة وسنة مؤكدة في حق الوالد (وإن علا).

الحكم عند عدم التسوية: يكره التفضيل أو تخصيص بعضهم بالعطية لغير عذر أو حاجة تقتضي ذلك، والتصرف نافذ صحيح لا يبطل.

والمعتمد في المذهب الحنفي أن الرجل يندب له ويستحب أن يعدل بين أولاده في العطايا والهبات حال الصحة

"لو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد التفضيل بين الأولاد في ذلك: إن كان لتفضيله زيادة إيذاء لكسوة أو أدب أو صلاح أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن كان لمجرد الهوى بغير زيادة فضل فإنه يكره، وإن وهب ماله كله لواحد من أولاده جاز في القضاء وهو آثم".

في "رد المحتار على الدر المختار" أن التفضيل لمجرد الهوى مكروه كراهة تنزيه، والتصرف نافذ في القضاء يثبت به الملك بالحيازة، ونقل عن محمد بن الحسن أن التفضيل لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، فإن قصد الإضرار بالباقين كره

والمذهب عند الحنابلة يخالف الجمهور صراحة؛ إذ المعتمد عندهم أن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة وتفضيل بعضهم أو تخصيصه لغير عذر أو سبب شرعي محرم يحرم قضاء وديانة وجاء ما ملخصه في أخصر المختصرات وفي "عمدة الطالب لنيْل المآرب". فالحكم التكليفي هو التحريم، والحكم الوضعي هو بطلان التفضيل أو وجوب فسخه.



أمثلة تطبيقية على قواعد فقهية

  1. ما لا يترتب عَلَيْهِ مقصوده لا يشرع
مثال :  لو قالت له المرأة: أتزوجك عَلَى أني طالق عقب العقد، فإنه لا يجوز ولا تستحقّ عَلَيْهِ صداقاً
2. رفع الواقع محال
مثال:  استصحاب النية ... ورفض النية اثناء او بعد اتمام العبادة.
3. ما قرب من الشيء  يعطى حكمه
وهي كقاعدة  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
مثال: ابن الجلاب: وما قارب المخرج مما لا بد منه، ولا انفكاك عنه- فحكمه- عندي في العفو- حكم المخرجين

مولى القوم منهم" وبقوله صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب". 

خشية المرض كالمرض في جواز التيمم

عدم القدرة حكما كعدم القدرة  حقيقة منها وجود ماء في البءر وليس لديه حبل او دلو لجلبه ليتوضأ فيتيمم 

الحائض اخذت حكم المريض في قضاء الصوم

فاقد الطهورين لا يصلي اخذ حكم من لم يصله الدهوة او انسان قبل الرسالة

.كقاعدة من ملك أن يملك  يعد مالكا

ومثالها : القادر على رفع المذي.أى على المعالجة, كالمذي يلازمه لطول عزبة يقدر على رفعها ولو بالزواج

وهو قاعدة عند القرافي من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك هل يعد مالكا لجريان السبب؟ أم لا لفقدان الشرط

من سرق من الغنيمة بعد الإيجاب وقبل القسمة -في حده قولان

وكقاعدة : الشك في شيء لا تجزيء الصلاة بدونه كالمحقق

ومثالها : يتيقن الحدث ويشك في فعل الوضوء، وشك مع ذلك أكان قبله أو بعده

يتيقن الوضوء ويشك في الحدث، وشك في ذلك أكان قبله أم بعده.

ومن شك في الصلاة اثلاث ام اربع فيبني على الاقل

لا يوصف بأح

4. الوسيلة إذا لم يحصل مقصدها، يسقط اعتبارها

مثال

الخلاف في المقصد هل هو الاجتهاد ام عين القبلة

الاجتهاد في جهة القبلة ان اخطأ وجبت الاعادة وهو مذهب الشافعي

الاجتهاد.مقصد  جعل الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجب، وهو المقصود دون عين الكعبة، فإذا اجتهد ثم أخطأ لا يجب عليه إعادة، وهو مذهب مالك

الأشعرية حتمية الظهور في السياق التاريخي

لم يكن ظهور المدرسة الأشعرية ترفاً فكرياً أو محض إضافة عددية للفرق الإسلامية، بل كان "استجابة قدرية وحتمية تاريخية" لإنقاذ العقل المسلم من فكي كماشة خطيرين هددا بنيان الإسلام من القواعد:
عبثية التأويل المعتزلي: الذي جعل العقل البشري القاصر نداً للوحي الإلهي، ففرغ النصوص من مضامينها.
سذاجة الجمود الحشوي: الذي تعامل مع المتشابهات بسطحية أفقدت الذات الإلهية قدسية التنزيه.
فكان لا بد من ظهور "نسق معرفي صارم" يعيد للنص هيبته وللعقل وظيفته، فكانت المدرسة الأشعرية هي "طوق النجاة" الذي حفظ بيضة الإسلام.
2. الأشعرية: الصياغة العلمية لعقيدة السلف (المنهج لا المذهب):
يجب ترسيخ حقيقة أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يبتدع مذهباً جديداً، بل قام بـ "هندسة عقيدة السلف" وصياغتها في قوالب برهانية محكمة. إن الأشعرية ليست مقابلاً للسلفية الحقة، بل هي "السلفية المستنيرة" التي امتلكت أدوات الجدل والمناظرة. لقد حول الأشاعرة العقيدة من "إيمان فطري" -قد يتزعزع أمام الشبهات- إلى "يقين علمي" مؤسس على البراهين القطعية التي لا يطالها الشك، فكانوا بذلك حراس العقيدة وورثة الأنبياء في الذود عن الشريعة.
3. السواد الأعظم والمرجعية الحصرية:
تكتسب المدرسة الأشعرية (والماتريدية) شرعيتها ورسوخها من كونها "المظلة الجامعة" لسواد الأمة الأعظم عبر القرون. فهي المذهب الرسمي الذي تبناه فحولة العلماء، وأساطين الفقهاء، وحفاظ الحديث، وقادة الفتح (كصلاح الدين ومحمد الفاتح).
إن التزام المنهج الأشعري هو انحياز لخط الجمهور الذي يمثل "العصمة الجماعية" للأمة من الضلال، حيث تلاحمت هذه المدرسة مع المذاهب الفقهية الأربعة تلاحماً عضوياً، فكان الشافعية والمالكية، وجل الحنفية وفضلاء الحنابلة، يصدرون عن مشكاة عقدية واحدة، مما يجعل الأشعرية هي "الممثل الشرعي والوحيد" لمصطلح أهل السنة والجماعة في باب المعتقد ونظريات المعرفة.
4. القوة البنيوية (التكامل بين النقل والعقل):
إن سر بقاء وهيمنة المدرسة الأشعرية يكمن في "توازنها الديناميكي"؛ فهي لم تنتصر للنقل بإلغاء العقل، ولم تقدس العقل بإهدار النقل، بل صاغت "قانون التأويل" و"قواعد النظر" التي جعلت العقل خادماً أميناً للشرع. هذا البناء المحكم جعل المذهب عصياً على الهدم، وقادراً على استيعاب النوازل الفكرية في كل عصر، من الفلسفة اليونانية قديماً إلى الإلحاد والعدمية حديثاً.

مفهوم المخالفة حكم مسكوت عنه

 الْمَفْهُومَ قِسْمَانِ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَهُوَ مَا وَافَقَ الْمَنْطُوقَ فِي حُكْمِهِ كَضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] وَكَإِحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]
فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الضَّرْبِ وَالْإِحْرَاقِ مُوَافِقٌ لِلتَّأْفِيفِ وَالْأَكْلِ فِي الْحُرْمَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى، وَالْأَوَّلُ مَفْهُومٌ بِالْأُولَى وَالثَّانِي بِالْمُسَاوَاةِ وَمَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَهُوَ مَا خَالَفَ الْمَنْطُوقَ فِي حُكْمِهِ وَهُوَ عَشْرَةُ أَنْوَاعٍ
مَفْهُومُ الْحَصْرِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ أَوْ بِإِنَّمَا وَقِيلَ: إنَّهُ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَمَفْهُومُ الْغَايَةِ نَحْوُ {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] وَمَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوُ قَامَ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ نَحْوُ مَنْ قَامَ فَأَكْرِمْهُ وَمَفْهُومُ الصِّفَةِ نَحْوُ أَكْرِمْ الْعَالِمَ وَمَفْهُومُ الْعِلَّةِ نَحْوُ أَكْرِمْ زَيْدًا لِعِلْمِهِ وَمَفْهُومُ الزَّمَانِ نَحْوُ سَافِرْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَفْهُومُ الْمَكَانِ نَحْوُ جَلَسْت أَمَامَهُ وَمَفْهُومُ الْعَدَدِ نَحْوُ {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] وَمَفْهُومُ اللَّقَبِ أَيْ الِاسْمِ الْجَامِدِ نَحْوُ فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ وَكُلُّهَا حُجَّةٌ إلَّا اللَّقَبُ
قال الدسوقي في حاشيته
أَنَّ الْمَفْهُومَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ وَذَلِكَ كَضَرْبِ الْأَبَوَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] فَإِنَّهُ مَعْنًى دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ وَهُوَ لَا تَضْرِبْهُمَا (قَوْلُهُ: مَفْهُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَفَاهِيمِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ، وَأَمَّا الْمَفَاهِيمُ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَهُ فِيمَا يَأْتِي فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَهِيَ مَفْهُومُ الْحَصْرِ وَمَفْهُومُ الْغَايَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ إذْ قَدْ قِيلَ فِيهَا أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَنْطُوقِ (قَوْلُهُ: أَيْ أَنَّهُ) أَيْ الْمُصَنِّفَ وَقَوْلُهُ: يُنَزِّلُهُ أَيْ مَفْهُومَ الشَّرْطِ مَنْزِلَةَ الْمَنْطُوقِ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى اعْتِبَارِهِ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَعْنَى اعْتِبَارِهِ لَهُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ شَرْطًا فَلَا يَذْكُرُ مَفْهُومُهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ فَيَصِيرُ ذِكْرُهُ كَالتَّكْرَارِ
(قَوْلُهُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ) مَا وَاقِعَةٌ عَلَى مَعْنًى وَفِي لِلظَّرْفِيَّةِ وَإِضَافَةُ مَحَلٍّ لِلنُّطْقِ بَيَانِيَّةٌ وَالْمُرَادُ بِالنُّطْقِ الْمَنْطُوقُ بِهِ أَيْ مَعْنًى دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَظْرُوفًا فِي مَحَلٍّ هُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَظْرُوفًا فِي اللَّفْظِ الْمَنْطُوقِ بِهِ أَوْ أَنَّ الْمَعْنَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ مَظْرُوفًا فِي اللَّفْظِ الْمَنْطُوقِ بِهِ وَمُتَحَقِّقًا فِيهِ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ وَذَلِكَ كَالتَّأْفِيفِ فَإِنَّهُ مَعْنًى دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الْمَنْطُوقُ بِهِ وَمَظْرُوفٌ فِيهِ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْمَدْلُولِ فِي الدَّالِّ، وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَنْطُوقُ عَلَى حُرْمَتِهِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إلَى التَّصْرِيحِ بِهِ) أَيْ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ أَنَّهُ يُنَزِّلُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِنُكْتَةٍ أَيْ كَالْمُبَالَغَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْعِلَّةِ وَهِيَ الْإِيذَاءُ وَالْإِتْلَافُ لِمَالِ الْيَتِيمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي حُرْمَةِ التَّأْفِيفِ الْإِيذَاءُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الضَّرْبِ فَيَكُونُ مِثْلَ التَّأْفِيفِ فِي الْحُرْمَةِ بِجَامِعِ الْإِيذَاءِ وَالْعِلَّةُ فِي حُرْمَةِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ إتْلَافُهُ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَرْقِهِ فَيَكُونُ حَرْقُهُ حَرَامًا قِيَاسًا عَلَى أَكْلِهِ بِجَامِعِ الْإِتْلَافِ فِي كُلٍّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) أَيْ ضَرْبُ الْأَبَوَيْنِ (قَوْلُهُ: مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى) أَيْ مَفْهُومٌ حُكْمُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمَنْطُوقِ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَيْ إحْرَاقُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَوْلُهُ: بِالْمُسَاوَاةِ أَيْ مَفْهُومُ حُكْمِهِ بِالْمُسَاوَاةِ لِلْمَنْطُوقِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا يُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَالثَّانِي يُسَمَّى لَحْنُ الْخِطَابِ فَفَحْوَى الْخِطَابِ هُوَ الْمَفْهُومُ الْأَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ الْمَنْطُوقِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ أَعْنِي ضَرْبَ الْوَالِدَيْنِ الدَّالُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِنْ التَّأْفِيفِ الْمَنْطُوقِ بِهِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ وَهُوَ الْإِيذَاءُ وَالْعُقُوقُ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ أَشَدُّ مِنْ التَّأْفِيفِ فِي الْإِيذَاءِ وَالْعُقُوقِ، وَأَمَّا لَحْنُ الْخِطَابِ فَهُوَ الْمَفْهُومُ الْمُسَاوِي لِلْمَنْطُوقِ فِي الْحُكْمِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى كَتَحْرِيمِ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] الْآيَةَ فَإِنَّ الْإِحْرَاقَ مُسَاوٍ لِلْأَكْلِ فِي الْحُرْمَةِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهُوَ الْإِتْلَافُ لِتَسَاوِي الْحَرْقِ وَالْأَكْلِ فِي إتْلَافِهِ عَلَى الْيَتِيمِ (قَوْلُهُ: مَفْهُومُ الْحَصْرِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ) أَيْ نَحْوُ مَا قَامَ إلَّا زَيْدٌ فَمَنْطُوقُهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ غَيْرِ زَيْدٍ وَمَفْهُومُهُ ثُبُوتُ الْقِيَامِ لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: أَوْ بِإِنَّمَا) نَحْوُ {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [البقرة: 163] أَيْ مَنْطُوقُهُ قَصْرُ الْإِلَهِ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ وَمَفْهُومُهُ نَفْيُ تَعَدُّدِ الْإِلَهِ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ مِنْ الْمَنْطُوقِ) أَيْ وَقِيلَ: إنَّ مَفْهُومَ الْحَصْرِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْطُوقِ فَيَكُونُ مَنْطُوقُ الْحَصْرِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كُلًّا مِنْ الثُّبُوتِ وَالنَّفْيِ لَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] أَيْ أَنَّ غَايَةَ الْإِتْمَامِ دُخُولُ اللَّيْلِ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا إتْمَامَ بَعْدَ دُخُولِهِ وَقِيلَ: إنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْطُوقِ (قَوْلُهُ: وَمَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ) أَيْ مِنْ الْكَلَامِ التَّامِّ الْمُوجِبِ وَإِلَّا كَانَ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِ الْحَصْرِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ قَامَ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا) فَمَنْطُوقُهُ ثُبُوتُ الْقِيَامِ لِلْقَوْمِ غَيْرِ زَيْدٍ وَمَفْهُومُهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: نَحْوُ مَنْ قَامَ فَأَكْرِمْهُ) أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقُمْ لَمْ يُكْرَمْ (قَوْلُهُ: نَحْوُ أَكْرِمْ الْعَالِمَ) أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْعَالِمِ لَا يُكْرَمُ (قَوْلُهُ: نَحْوُ أَكْرِمْ زَيْدًا لِعِلْمِهِ) أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَمُ لِغَيْرِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ سَافِرْ يَوْمَ الْخَمِيسِ) أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْخَمِيسِ لَا يُسَافَرُ فِيهِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ جَلَسْت أَمَامَهُ) أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي غَيْرِ أَمَامِهِ كَخَلْفِهِ مَثَلًا قَوْلُهُ: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَا يُجْلَدُونَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ مِنْهُ قَوْلُهُ: «فِي الْغَنَمِ الزَّكَاةُ» أَيْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْغَنَمِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَكَمَا فِي قَوْلِك جَاءَ زَيْدٌ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ زَيْدٍ لَمْ يَجِئْ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا) أَيْ مَفَاهِيمُ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ أَيْ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ
(قَوْلُهُ: إلَّا اللَّقَبَ) أَيْ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِحُجِّيَّتِهِ إلَّا الدَّقَّاقُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ

طهورية الماء المذاب

كتاب الطهارة  ~  أقسام المياه
                  حُكْمُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الَّذِي ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ وَتَكْيِيفِ مَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ
وَتَتَعَلَّقُ : بِبَيَانِ حُكْمِ بَقَاءِ الْمَاءِ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ إِذَا تَجَمَّدَ ثُمَّ ذَابَ، مَعَ بَيَانِ جَرَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْمَاءِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ أَنَابِيبِ التَّكْيِيفِ الَّذِي تَحَوَّلَ مِنَ الْحَالَةِ الْغَازِيَّةِ إِلَى السَّائِلَةِ، وَهُوَ حُكْمٌ يُمَثِّلُ امْتِدَادًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْرِيرِ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ الْمُطْلَقَةِ مِمَّا سَبَقَ.
أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ
وَمَعْنَاهَا : أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَجَمَّدَ كَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ثُمَّ ذَابَ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَيَرْفَعُ الْحَدَثَ وَالْخَبَثَ. وَمِنْ هُنَا يُقَرَّرُ تكيِيفُ حُكْمِ مَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ عَلَى هَذَا الْمَنَاطِ، حَيْثُ إِنَّهُ تَحَوَّلَ مِنْ حَالَةٍ غَازِيَّةٍ (رُطُوبَةِ الْهَوَاءِ) إِلَى حَالَةٍ سَائِلَةٍ بِالِانْعِقَادِ وَالتَّقْطِيرِ، فَيَكُونُ الْمَاءُ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْمُكَيِّفَاتِ مَاءً مُطْلَقًا يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَيَصِحُّ بِهِ لِعَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ الْجَوْهَرِيَّةِ مِمَّا سَبَقَ.
وَمِثَالُهَا : أَنْ يَجْمَعَ الْمُكَلَّفُ الثَّلْجَ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ مَاءَ أَنَابِيبِ التَّكْيِيفِ حَتَّى يَسِيلَ مَاءً، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ بِهِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ.
الْأَدِلَّةُ مِنْ :
1. الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ يَنْزِلَانِ مِنَ السَّمَاءِ، فَأَصْلُهُمَا مَاءُ سَمَاءٍ، وَتَحَوُّلُ حَالَتِهِمَا مِنَ السُّيُولَةِ إِلَى الْجُمُودِ لَا يُخْرِجُهُمَا عَنْ حَقِيقَتِهِمَا الْجَوْهَرِيَّةِ، فَإِذَا ذَابَا عَادَا إِلَى أَصْلِ اسْمِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ النَّصُّ.
2. السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ × كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ: اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّ النَّبِيَّ × جَعَلَ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ وَهُمَا مَاءٌ جَامِدٌ آلَةً لِلتَّطْهِيرِ مِثْلَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغَسْلَ لَا يَقَعُ بِهِمَا إِلَّا بَعْدَ ذَوَبَانِهِمَا وَسَيَلَانِهِمَا عَلَى الْأَعْضَاءِ، فَصَحَّ أَنَّ مَا ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ مَاءٌ طَهُورٌ.
3. قِيَاسِ الْعِلَّةِ : إِلْحَاقُ الْمَاءِ الْمُنْعَقِدِ مِنْ هَوَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ (فَرْعٌ) بِالْمَاءِ الذَّائِبِ مِنَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (أَصْلٌ)، وَذَلِكَ بِجَامِعِ عِلَّةِ التَّحَوُّلِ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ مَعَ بَقَاءِ الْمَاهِيَّةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمَاءَ الذَّائِبَ مِنَ الْجُمُودِ طَهُورٌ لِانْكِشَافِ صَلَابَتِهِ وَعَوْدَتِهِ لِأَصْلِ الْخِلْقَةِ، فَكَذَلِكَ مَاءُ الْمُكَيِّفَاتِ النَّاتِجُ عَنِ التَّحَوُّلِ مِنَ الْغَازِيَّةِ إِلَى السَّيَلَانِ طَهُورٌ لِتَحَقُّقِ عِلَّةِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ فِيهِ.
4. قَاعِدَةٌ : قَاعِدَةُ بَقَاءِ الْأَصْلِ (الِاسْتِصْحَابُ)، أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَّهُورِيَّةُ، وَالتَّغَيُّرُ فِي الْهَيْئَةِ لَا فِي الْمَاهِيَّةِ لَا يَسْلُبُهُ الِاسْمَ، فَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، وَالْعِلَّةُ الْمَانِعَةُ مُؤَقَّتًا وَهِيَ الصَّلَابَةُ قَدْ زَالَتْ بِالذَّوَبَانِ وَالتَّقْطِيرِ.
الْفَوَائِدُ :
النُّكْتَةُ الْأُصُولِيَّةُ : إِعْمَالُ مَنَاطِ التَّنْقِيحِ فِي الْتِفَاتِ الشَّارِعِ إِلَى بَقَاءِ الْمَاهِيَّةِ دُونَ تَأَثُّرٍ بِالْعَوَارِضِ الْفِيزْيَائِيَّةِ (تَحَوُّلُ الصَّفَاتِ مِمَّا قَبْلَهُ)، مِمَّا يُثْبِتُ جَرَيَانَ الِاسْتِصْحَابِ فِي كُلِّ مَاءٍ تَحَوَّلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ طَالَمَا لَمْ يُمَازِجْهُ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ يُخْرِجُهُ عَنِ الْإِطْلَاقِ.
النُّكْتَةُ الْبَلَاغِيَّةُ : الْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي قَوْلِهِ اغْسِلْ خَطَايَايَ، حَيْثُ أُسْنِدَ الْغَسْلُ النَّاشِئُ بِالْمَاءِ إِلَى الْخَطَايَا وَهِيَ أُمُورٌ مَعْنَوِيَّةٌ، تَشْبِيهًا لِإِزَالَةِ الذُّنُوبِ بِإِزَالَةِ الْأَدْنَاثِ الْحِسِّيَّةِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.
النُّكْتَةُ النَّحْوِيَّةُ : قَوْلُهُ ذَابَ فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ يَعُودُ عَلَى الْمَاءِ، وَجُمْلَةُ ذَابَ مَعْطُوفَةٌ بِأَوْ عَلَى الْمَجْرُورَاتِ السَّابِقَةِ فِي سِيَاقِ الْمَتْنِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ، وَبَعْدَ ظَرْفُ زَمَانٍ مَنْصُوبٌ مُتَعَلِّقٌ بِذَابَ، وَجُمُودِهِ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
تَحْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ :
أَوَّلًا : التَّحْلِيلُ الْفِقْهِيُّ : وَالنَّظَرُ الْفِقْهِيُّ لِلْمَسْأَلَةِ : إِنَّ الْمَاءَ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُمُودُ ثُمَّ عَادَ لِلذَّوَبَانِ، أَوْ كَانَ رُطُوبَةً غَازِيَّةً ثُمَّ تَكَاثَفَ سَائِلًا، فَالنَّظَرُ الْفِقْهِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى عَوْدَةِ السَّيَلَانِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ التَّطْهِيرِ، لِأَنَّ التَّطْهِيرَ لَا يُسَمَّى غَسْلًا عِنْدَ فُقَهَائِنَا إِلَّا بِجَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ، فَمَنَاطُ الْحُكْمِ بِالطَّهُورِيَّةِ هُنَا مُتَحَقِّقٌ بِالْفِعْلِ.
وَمَنَاطَاتُ الْمَسْأَلَةِ : هُوَ التَّحَوُّلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ مَعَ بَقَاءِ حَقِيقَةِ جَوْهَرِ الْمَاءِ، وَوُجُودُ صِفَةِ السَّيَلَانِ وَالْجَرَيَانِ الْفِعْلِيِّ عَلَى أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ.
ثَانِيًا : التَّحْلِيلُ بِالدَّلَالَاتِ وَالْمَفَاهِيمِ :
1. مَفْهُومُ الشَّرْطِ : فِي قَوْلِهِ بَعْدَ جُمُودِهِ، وَدَلَالَتُهُ أَنَّ الْمَاءَ حَالَ جُمُودِهِ وَصَلَابَتِهِ قَبْلَ الذَّوَبَانِ لَا يَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ السَّيَلَانِ، فَالْحُكْمُ بِرَفْعِ الْحَدَثِ مَشْرُوطٌ بِانْقِشَاعِ حَالَةِ الْجُمُودِ.
2. دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ : فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَتِ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ، حَيْثُ يُشِيرُ ذِكْرُهُمَا مُقْتَرِنَيْنِ بِالْمَاءِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَشَأَ عَنْ أَصْلِ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْهَوَاءِ يَأْخُذُ حُكْمَ الطَّهُورِيَّةِ بَعْدَ عَوْدَتِهِ لِطَبِيعَتِهِ السَّائِلَةِ كَمَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ.
ثَالِثًا : التَّحْلِيلُ بِأَدَوَاتِ عِلْمِ الْمَنْطِقِ :
قَضِيَّةُ الْمَسْأَلَةِ : قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ مُوجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تُفِيدُ تَلَازُمَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَهُوَ (الطَّهُورِيَّةُ وَجَوَازُ الْوُضُوءِ) بِثُبُوتِ الشَّرْطِ وَهُوَ (السَّيَلَانُ بَعْدَ التَّحَوُّلِ مِنَ الْجُمُودِ أَوِ الْغَازِيَّةِ) فِي كُلِّ نَوَازِلِ هَذَا الْمَنَاطِ.
مَوْضُوعُهَا : الْمَاءُ الذَّائِبُ بَعْدَ جُمُودِهِ أَوْ مَاءُ الْمُكَيِّفَاتِ الْمُنْصَرِفُ عَنِ التَّحَوُّلِ الْغَازِيِّ.
مَحْمُولُهَا : كَوْنُهُ مَاءً مُطْلَقًا طَهُورًا يَصِحُّ بِهِ الْوُضُوءُ، وَالنِّسْبَةُ إِثْبَاتُ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ تَبَعًا لِبَقَاءِ الْمَاهِيَّةِ.
تَحْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقِيًّا :
أَوَّلًا : الْقِيَاسُ الِاقْتِرَانِيُّ الْحَمْلِيُّ - الشَّكْلُ الْأَوَّلُ :
مُقَدِّمَةٌ كُبْرَى : كُلُّ سَائِلٍ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ دُونَ مُمَازَجَةِ مُغَيِّرٍ فَهُوَ مَاءٌ مُطْلَقٌ طَهُورٌ.
مُقَدِّمَةٌ صُغْرَى : وَالْمَاءُ الذَّائِبُ مِنَ الْجُمُودِ (وَمِثْلُهُ مَاءُ الْمُكَيِّفَاتِ) هُوَ سَائِلٌ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ دُونَ مُمَازَجَةِ مُغَيِّرٍ.
نَتِيجَةٌ : الْمَاءُ الذَّائِبُ مِنَ الْجُمُودِ (وَمِثْلُهُ مَاءُ الْمُكَيِّفَاتِ) هُوَ مَاءٌ مُطْلَقٌ طَهُورٌ.
الْقِيَاسُ الِاقْتِرَانِيُّ الشَّرْطِيُّ الْمُتَّصِلُ : كُلَّمَا تَحَوَّلَ السَّائِلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ (مِنْ غَازِيَّةٍ أَوْ جَامِدَةٍ إِلَى سَائِلَةٍ) مَعَ صَوْنِ جَوْهَرِهِ، لَزِمَ بَقَاءُ حُكْمِ طَهُورِيَّتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ صَلَابَةً أَوْ رُطُوبَةً قَدْ زَالَتْ بِالسَّيَلَانِ الْفِعْلِيِّ مِمَّا سَبَقَ.
الْقِيَاسُ الِاقْتِرَانِيُّ الْمُنْفَصِلُ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ التَّحَوُّلِيُّ طَهُورًا بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ مَاهِيَّتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ طَهُورٍ، وَذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ ارْتِفَاعِ النَّقِيضَيْنِ فِي وَصْفِ الْمِيَاهِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الِاسْتِعْمَالِ.
ثَانِيًا : الْقِيَاسُ الِاسْتِثْنَائِيُّ :
الِاسْتِثْنَائِيُّ الْمُتَّصِلُ : لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْهَيْئَةِ الْفِيزْيَائِيَّةِ مُخْرِجًا لِلْمَاءِ عَنِ الِاسْمِ لَمَا جَازَ التَّطْهِيرُ بِمَا ذَابَ مِنَ الثَّلْجِ، لَكِنَّ التَّطْهِيرَ بِهِ جَائِزٌ بِالنَّصِّ، وَذَلِكَ يُنْتِجُ أَنَّ التَّغَيَّرَ فِي الْهَيْئَةِ لَيْسَ مُخْرِجًا لَهُ عَنِ الِاسْمِ.
الِاسْتِثْنَائِيُّ الْمُنْفَصِلُ : إِمَّا أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُ مَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ بِالتَّكْيِيفِ عَلَى مَنَاطِ التَّحَوُّلِ أَوْ يَكُونَ لَهُ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ، لَكِنَّ مَنَاطَ التَّحَوُّلِ ثَابِتٌ فِيهِ، وَذَلِكَ يُنْتِجُ ثُبُوتَ حُكْمِ الطَّهُورِيَّةِ فِيهِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ.
ثَالِثًا : الْقِيَاسُ التَّمْثِيلِيُّ (الْفِقْهِيُّ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ) : صَبُّ حُكْمِ الطَّهُورِيَّةِ عَلَى مَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ (فَرْعٌ) بِـ الْمَاءِ الذَّائِبِ بَعْدَ جُمُودِهِ كَالَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (أَصْلٌ)، وَذَلِكَ بِجَامِعِ عِلَّةِ (التَّحَوُّلِ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ عَبْرَ تَغَيُّرِ الْهَيْئَةِ مَعَ صَوْنِ الْمَاهِيَّةِ الْجَوْهَرِيَّةِ لِلْمَاءِ) كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ مِمَّا سَبَقَ.
وَمِنَ الْمَقُولَاتِ الْعَشْرِ : فَهِيَ مَقُولَةُ (الْكَيْفِ) وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ تَحَوُّلِ صِفَةِ الْمَاءِ مِنْ حَالَةِ الصَّلَابَةِ أَوِ الْغَازِيَّةِ إِلَى حَالَةِ السُّيُولَةِ، وَمَقُولَةُ (الْأَيْنِ) وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَكَانِ انْعِقَادِ مَاءِ الْمُكَيِّفَاتِ عَبْرَ الْأَنَابِيبِ أَوْ نُزُولِ الثَّلْجِ مِنَ السَّمَاءِ.
وَمِنَ الْمُغَالِطَاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ : مُغَالَطَةُ (الْحُكْمِ عَلَى الْعَارِضِ وَإِغْفَالِ الْجَوْهَرِ)، وَذَلِكَ بِظَنِّ أَنَّ تَحَوُّلَ الْمَاءِ إِلَى ثَلْجٍ أَوْ رُطُوبَةٍ غَازِيَّةٍ يُسْقِطُ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ جُمُودٌ مَنْطِقِيٌّ فِيهِ فِصَالٌ مَعَ جَوْهَرِ الْمَاهِيَّةِ.
وَثَمَرَةُ التَّحْلِيلِ الْمَنْطِقِيِّ لِلْمَسْأَلَةِ : ارْتِبَاطُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَاهِيَّاتِ الْأَشْيَاءِ لَا بِأَشْكَالِهَا الظَّاهِرَةِ، وَتَحْقِيقُ أَنَّ كُلَّ مَا انْطَبَقَ عَلَيْهِ مَنَاطُ التَّحَوُّلِ دُونَ مُمَازَجَةٍ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ أَصْلِهِ فِقْهًا.
بَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْمَذَهِبِ :
1. الْمُعْتَمَدُ : أَنَّ الْمَاءَ الذَّائِبَ بَعْدَ جُمُودِهِ (وَمِثْلُهُ مَاءُ الْمُكَيِّفَاتِ) مَاءٌ طَهُورٌ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَالْخَبَثَ، وَقَالَ بِهِ أَبُوحَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ "أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ" جَرْيًا عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ مِمَّا سَبَقَ.
2. الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ، حَيْثُ أَجَازُوا التَّطْهِيرَ بِالثَّلْجِ قَبْلَ ذَوَبَانِهِ إِذَا ذَابَ عَلَى الْعُضْوِ بِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ، خِلَافًا لِمَا اشْتَرَطَهُ مَالِكِيَّتُنَا مِنَ السَّيَلَانِ الْفِعْلِيِّ لِتَحْقِيقِ مَفْهُومِ الْغَسْلِ الشَّرْعِيِّ.
لَّذِي عُزِيَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ -مُقَابِلِ الْمُعْتَمَدِ- فِي الْمَذْهَبِ هُوَ الْإِمَامُ ابْنُ شَاسٍ فِي كِتَابِهِ "جَوَاهِرِ الثَّمِينَةِ"، حَيْثُ نَقَلَ كَرَاهَةَ التَّطْهيرِ بِمَا ذَابَ مِنَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ تَعْلِيلًا بِأَنَّ النَّارَ لَمْ تَمَسَّهُ وَلِتَغَيُّرِ مِزَاجِهِ الطَّبِيعِيِّ بِالْجُمُودِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي "جَامِعِ الْأُمَّهَاتِ" حَيْثُ ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ حِكَايَةً، قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَابْنِ عَرَفَةَ وَالشَّيْخِ خَلِيلٍ، فَيَبْقَى نَفْيُ الْكَرَاهَةِ وَالْقَطْعُ بِالطَّهُورِيَّةِ هُوَ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ كَمَا تَقَرَّرَ مِمَّا سَبَقَ.

فصل أقسام المياه

كتاب الطهارة    ~~  فصْلُ أَقْسامِ الْمِياه 
يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ، وهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلا قَيْدٍ وإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى. 
------------------------------------------
 لَقَدْ شَرَحْنا بإسْهابٍ وَجْهَ الْاعْتِراضِ على حدِّ وَرَسْمِ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمْ الْمالِكِيَّةِ في كِتَابي " مَفاتيحُ مُخْتَصَرِ خَليلِ" وَنُعيدُهُ باعْتِصارٍ خَشْيَةَ التِّكْرارِ:
تَحْرِيرُ الِاعْتِرَاضِ الْمَنْطِقِيِّ عَلَى حَدِّ خَلِيلٍ وَتَوْجِيهُهُ
أَوَّلًا: نَقْدُ الصِّنَاعَةِ الْحَدِّيَّةِ فِي "يُرْفَعُ الْحَدَثُ"
يَرِدُ عَلَى الشَّيْخِ خَلِيلٍ—رَحِمَهُ اللَّهُ—فِي اسْتِهْلَالِ مُخْتَصَرِهِ اعْتِرَاضٌ مَنْطِقِيٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى مُبَايَنَةِ الْمَقُولَاتِ؛ حَيْثُ عَرَّفَ "الطَّهَارَةَ" (وَهِيَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ مِنْ مَقُولَةِ الْكَيْفِ) بِقَوْلِهِ "يُرْفَعُ" (وَهُوَ فِعْلٌ مُتَعَدٍّ مِنْ مَقُولَةِ أَنْ يَفْعَلَ). وَمُقْتَضَى الْقَوَانِينِ الْمَنْطِقِيَّةِ أَنْ يَتَّحِدَ الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ فِي الذَّاتِ وَالْمَاهِيَّةِ، وَالرَّفْعُ لَيْسَ عَيْنَ الطَّهَارَةِ بَلْ سَبَبُهَا؛ فَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ: (ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ) لِيَقَعَ الِاتِّحَادُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ اللَّازِمِ وَالْمَحْدُودِ.
ثَانِيًا: الِاسْتِنْتَاجُ الْمَنْهَجِيُّ لِتَرْجِيحِ جَانِبِ "التَّطْهِيرِ"
إِنَّ الْعُدُولَ عَنِ اللَّازِمِ إِلَى الْمُتَعَدِّي "يُرْفَعُ" يَنْقُلُ التَّعْرِيفَ مِنْ حَيِّزِ "الطَّهَارَةِ" (بِمَعْنَاهَا الْغَائِيِّ) إِلَى حَيِّزِ "التَّطْهِيرِ" (بِمَعْنَاهَا الْإِجْرَائِيِّ)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اقْتِرَانَ الْفِعْلِ بِالْآلَةِ (بِمَاءٍ مُطْلَقٍ) يُرَكِّزُ عَلَى إِحْدَاثِ التَّغْيِيرِ فِي الْمَحَلِّ. وَهَذَا الْمَنْحَى أَدَقُّ فِقْهِيًّا؛ إِذِ الْفِقْهُ يَبْحَثُ فِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لَا فِي الْأَوْصَافِ الْمُجَرَّدَةِ، مِمَّا يَنْفِي عَنِ الْحَدِّ شُبْهَةَ "الدَّوْرِ" الْمَنْطِقِيِّ.
ثَالِثًا: تَوْجِيهُ صَنِيعِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَالْجَوَابُ عَنِ الِاعْتِرَاضِ
يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْمَنْحَى الْفِقْهِيِّ لِلْمُصَنِّفِ بِأَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ: أَوَّلُهَا التَّضْمِينُ، بِأَنْ أُرِيدَ بِالرَّفْعِ "الِارْتِفَاعُ" تَسَمُّحاً. ثَانِيهَا أَنَّ الْحَدَّ هُنَا مِنْ بَابِ "الرَّسْمِ" لَا الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ، حَيْثُ يُعَرَّفُ الشَّيْءُ بِلَازِمِهِ الْخَارِجِيِّ تَقْرِيبًا لِلْفَهْمِ. ثَالِثُهَا الِاحْتِرَازُ الْفِقْهِيُّ؛ فَلَفْظُ "يُرْفَعُ" يَسْتَلْزِمُ فَاعِلًا وَنِيَّةً وَآلَةً، وَهُوَ مَا يَنْسَجِمُ مَعَ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ فِي كَوْنِ الطَّهَارَةِ عِبَادَةً تَقْتَضِي الْفِعْلَ، بِخِلَافِ "الزَّوَالِ" الَّذِي قَدْ يَحْصُلُ تِلْقَائِيًّا.
تَحْرِيرُ مَفْهُومِ "الْمَاءِ الْمُطْلَقِ" وَإِشْكَالِيَّاتِهِ
رَابِعًا: دَلَالَةُ الْآلَةِ وَالْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ "بِالْمُطْلَقِ"
تُؤَدِّي "الْبَاءُ" فِي قَوْلِهِ "بِالْمُطْلَقِ" وَظِيفَتَيْنِ: الِاسْتِعَانَةَ بِاعْتِبَارِ الْمَاءِ آلَةً لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، وَ الْحَصْرَ الَّذِي يَمْنَعُ الرَّفْعَ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ. وَالْمُطْلَقُ عِنْدَ خَلِيلٍ هُوَ: "مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ لَازِمٍ"، مِمَّا يُخْرِجُ الْمُقَيَّدَ (كَمَاءِ الْوَرْدِ) وَيُدْخِلُ الْمُقَيَّدَ بِمَكَانٍ (كَمَاءِ الْبِئْرِ) لِجَوَازِ انْفِكَاكِ الْقَيْدِ عَنْهُ عُرْفًا.
خَامِسًا: الِاضْطِرَارُ لِلتَّعْرِيفِ وَالْفِرَارُ مِنْ مَفْهُومِ الصِّفَةِ
لَمَّا قَرَّرَ خَلِيلٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ مِنْ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ إِلَّا "مَفْهُومَ الشَّرْطِ"، اضْطُرَّ لِتَعْرِيفِ "الْمُطْلَقِ" نَصًّا لِيُحَوِّلَ الصِّفَةَ إِلَى مَاهِيَّةٍ (مَفْهُومِ لَقَبٍ)؛ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَبْقَى لَفْظُ "مُطْلَقٍ" صِفَةً مُعَطَّلَةَ الْمَفْهُومِ حَسَبَ قَاعِدَتِهِ. كَمَا أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ سَمَحَ بِتَوْسِيعِ الْمَدْلُولِ لِيَشْمَلَ الْمَاءَ الْمُخَالَطَ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَزَالُ "يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ" فِي الْعُرْفِ.
تَحْلِيلُ الِاحْتِمَالَاتِ وَالْمُعَاصِرَاتِ الْفِقْهِيَّةِ
سَادِسًا: التَّكْيِيفُ الْمَنْطِقِيُّ لِلْمُنَظِّفَاتِ الْمُعَاصِرَةِ
بِنَاءً عَلَى ضَابِطِ "مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ"، نَجِدُ أَنَّ الْمُنَظِّفَاتِ الْكِيمَاوِيَّةَ وَالْمُطَهِّرَاتِ الطِّبِّيَّةَ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا حَدُّ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا. فَهِيَ وَإِنْ أَزَالَتْ "جِرْمَ" الْخَبَثِ حِسًّا، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَرْفَعُ "حُكْمَهُ" شَرْعًا؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْحُكْمِ تَعَبُّدٌ مَنُوطٌ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ حَصْرًا عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ.
سَابِعًا: هَنْدَسَةُ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّمَانِي لِلْعِبَارَةِ
تُوَلِّدُ جُمْلَةُ (يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِالْمُطْلَقِ) ثَمَانِيَ صُوَرٍ مَنْطِقِيَّةٍ تَرْسُمُ حُدُودَ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الْبَابِ؛ بَدْءًا مِنَ الْإِثْبَاتِ الْكُلِّيِّ لِلْمَاءِ، وُصُولًا إِلَى نَفْيِ الرَّفْعِ عَنِ الْمَائِعَاتِ، وَتَحْدِيدِ طَبِيعَةِ الرَّفْعِ كَوْنَهُ لِلْحُكْمِ لَا لِلْمَادَّةِ. وَقَدْ أَثْبَتَ الْمُصَنِّفُ "الْحُكْمَ" مَعَ الْخَبَثِ لِأَنَّهُ عَيْنٌ حِسِّيَّةٌ، وَأَغْفَلَهُ مَعَ الْحَدَثِ لِأَنَّ الْحَدَثَ فِي ذَاتِهِ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ، فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ.
يُعَدُّ هَذَا النَّصُّ الِافْتِتَاحِيُّ لِمُخْتَصَرِ الشيخِ خليلٍ هُوَ "أُمُّ الْبَابِ"، وَقَدِ اسْتَنَدَ فِيهِ إِلَى أَدِلَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ × ، وَإِلَيْكَ تَفْصِيلُهَا:
أَوَّلاً: الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّطْهِيرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ}[الأنفال: 11]وَجْهُ الدَّلَالَةِ: نَصَّتِ الْآيَةُ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ الْغَايَةَ مِنَ الْإِنْزَالِ هِيَ "التَّطْهِيرُ"، وَكَلِمَةُ "مَاءً" جَاءَتْ نَكِرَةً فِي سِيَاقِ الِامْتِنَانِ لِتُفِيدَ الْإِطْلَاقَ (أَيْ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ).
ثَانِيًا: الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ×  أَنَّهُ حَصَرَ التَّطْهِيرَ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، مِنْهَا:حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ: قَوْلُهُ × : "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".وَجْهُ الدَّلَالَةِ: وَصَفَ الْمَاءَ بِأَنَّهُ "طَهُورٌ" (بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ)، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ طَاهِراً فِي نَفْسِهِ مُطَهِّراً لِغَيْرِهِ.حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ: أَمَرَ النَّبِيُّ ×  بِأَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ "سَجْلًا مِنْ مَاءٍ".وَجْهُ الدَّلَالَةِ: لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ (كَمَاءِ الْوَرْدِ أَوْ الْخَلِّ) يَرْفَعُ "حُكْمَ الْخَبَثِ" لَأَمَرَ بِهِ لِتَسْرِيعِ التَّطْهِيرِ، لَكِنَّهُ حَصَرَهُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ.دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ: قَوْلُهُ ×  : "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).وَجْهُ الدَّلَالَةِ: ذِكْرُ الْمَاءِ وَمَا يَنْحَلُّ عَنْهُ (الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ (الْمَعْنَوِيِّ) وَالْخَبَثِ (الْحِسِّيِّ) مَنُوطٌ بِهَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْمُطْلَقَةِ.
ثَالِثًا: الدَّلِيلُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ.
الْإِجْمَاعُ: انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ.الْعَقْلُ (الْمَعْنَى): لَمَّا كَانَ "الْحَدَثُ" مَانِعاً شَرْعِيّاً يَفْتَقِرُ إِلَى "نِيَّةٍ"، وَ "الْخَبَثُ" عَيْناً نَجِسَةً تَفْتَقِرُ إِلَى "قَلْعٍ"، جَعَلَ الشَّارِعُ الْمَاءَ لِطِيفاً لَا يَحْتَمِلُ الْقَيْدَ لِيَنْفُذَ فِي مَحَالِّ التَّطْهِيرِ وَيُزِيلَ الْمَوَانِعَ.
عِبَارَةُ الشيخِ خليلٍ "وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى" تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَلِّدَ مِنَ النَّدَى الَّذِي يَتَسَاقَطُ عَلَى الْأَوْرَاقِ أَوْ الْأَجْسَامِ الصَّقِيلَةِ يُعَدُّ "مَاءً مُطْلَقاً" طَهُوراً، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى نَقْلِيٍّ وَعَقْلِيٍّ:
أَوَّلاً: الدَّلِيلُ النَّقْلِيُّ (مِنَ السُّنَّةِ)
الدَّلِيلُ الْأَسَاسِيُّ هُوَ دُخُولُ النَّدَى فِي عُمُومِ مَاءِ السَّمَاءِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ الصَّحِيحِ:
«اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النَّدَى جُزْءٌ مِنَ الْمَاءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ فِي كَوْنِهِ نَزَلَ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى سُيُولَةٍ. فَكُلُّ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ طَهُورٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾.
ثَانِيًا: الدَّلِيلُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ وَالْقِيَاسُ (التَّعْلِيلُ)
اسْتَنَدَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَمِنْهُمْ الشيخُ خليلٌ إِلَى قَاعِدَةِ "الِاسْمِ وَالْمَاهِيَّةِ":
صِدْقُ الِاسْمِ: أَنَّ هَذَا النَّدَى إِذَا جُمِعَ صَارَ سَائِلاً يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ "مَاءٍ" بِلَا قَيْدٍ، وَلَا يُسَمَّى "مَاءَ نَدًى" إِلَّا مِنْ بَابِ بَيَانِ الْمَصْدَرِ (كَمَاءِ الْبِئْرِ وَمَاءِ الْبَحْرِ)، وَالْإِضَافَةُ لِلْمَصْدَرِ لَا تَمْنَعُ الْإِطْلَاقَ.
أَصْلُ الْخِلْقَةِ: أَنَّ النَّدَى مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، لَمْ يَمْتَزِجْ بِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ طَبِيعَتِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّراً لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ.
ثَالِثًا: رَدُّ التَّوَهُّمِ (الْقِيَاسُ عَلَى الْمَاءِ الْمُعْتَصَرِ)
يَسْتَدِلُّ الْفُقَهَاءُ لِهَذِهِ الْعِبَارَةِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِيَاهِ الْمُعْتَصَرَةِ:
أَنَّ النَّدَى يَنْزِلُ مِنَ الْهَوَاءِ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى (تَكَاثُفُبُ رُطُوبَةِ الْجَوِّ)، فَهُوَ يُشْبِهُ الْمَطَرَ تَمَاماً، بِخِلَافِ "مَاءِ الْوَرْدِ" أَوْ "مَاءِ الشَّجَرِ" الَّذِي يُعْتَصَرُ مِنْ جَوْفِ الثَّمَرَةِ؛ فَالْأَوَّلُ مَاءٌ مُطْلَقٌ (طَهُورٌ)، وَالثَّانِي مَاءٌ مُقَيَّدٌ (طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ).
بوابة طلبة العلم - مجلس مختصر خليل
الْأَعْضَاءُ الْكِرَامُ: السلام عليكم، عفوا ... أنت الان تريد الدخول الى قاعة الدروس ويبدو انك:
1. زائر جديد فعليك التسجيل للالتحاق بنا.
2. عضو مسجل غير مفعل اشتراكك فندعوك للذهاب الى بريدك والضغط على رابط التفعيل.
3. عضو مسجل ومفعل لكن لم تثبت حضورك فتوجه الى إثبات الحضور بالأسفل.
📈 عدد المسجلين حتى الآن: ... طالب علم
⏳ جاري تهيئة النظام الشامل...